عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، وعموم قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2).
وما احتجوا به من سقوط القراءة عن المأموم فلا يشمل ما نحن فيه، أما الاجماع فظاهر، وأما العمومات فلا تنساق إلى ما نحن فيه، بل الظاهر منها هو ما لو أدرك قراءة الإمام، مع أن أكثرها دال على الحرمة، ولم نقف على قائل به فيما نحن فيه.
سلمنا، لكنها مخصصة بهذه الأخبار.
وما ارتكبه العلامة من الجمع إنما يصح مع جعل جميع الأخبار الدالة على السقوط ممنوعة الدلالة على الحرمة، ودعوى أن مدلولها مجرد نفي الوجوب، وهو كما ترى.
والقدح في دلالتها على الوجوب ليس في محله، فإن الأمر حقيقة في الوجوب، وكذلك الجملة الخبرية ظاهرة فيه.
وما قيل: إنها في كلام الأئمة من المجازات الراجحة في الندب، لغلبة شيوعها فيه، فقد حققنا بطلانه في القوانين المحكمة (3).
ولا وجه للقدح فيها من جهة اشتمالها على ذكر المستحبات أيضا، لأن ذلك لا يوجب الخروج عن الأصل، مع خلو بعضها عن ذلك أيضا.
ثم إن الذي يظهر من الروايات وجوب القراءة إذا أدرك الركعة تامة أو الركعتين كذلك، فما يظهر وجوبه منها فهو ما علم أو ظن تمكنه من القراءة ولو بمجرد أم الكتاب، وإلا فلا يجب مطلق الشروع وقراءة آية أو آيتين أو أكثر، بل لا دليل على جوازه أيضا.
ولو ظن تمكنه من القراءة وشرع فركع الإمام قبل إتمامه، فإن أمكنه الاتمام