صورة اختفاء الإمام في حال السجود فقط بأن يكون الحائل قصيرا بهذا المقدار.
وعلى القول بالبطلان فالمنسوب إلى أصحابنا هو بطلان صلاة المأموم فقط، وإلى بعض العامة تعميم البطلان.
ويكفي للمأموم مشاهدة الإمام أو من يشاهده من المأمومين، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني إذا لم يروا الإمام، وهو باطل. وقال في المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا (1).
ولكن الإشكال فيما إذا كان المأمومون قياما خارج الباب، وفي أن صلاة من على يمينهم ويسارهم وخلفهم صحيحة أم لا، والظاهر بملاحظة ما ذكرنا من كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام في الصفوف الكثيرة في المسجد الصحة ههنا أيضا، كما هو المشهور، ولم نقف لأحد من الأصحاب على حكم ببطلانها أيضا، ولكن الدليل على ما ذكرنا هو الاجماع، ومعهودية ذلك من زمن الأئمة.
والإجماع لم يعلم ثبوته فيما نحن فيه، وكذا المعهودية.
وتضعفه الصحيحة المتقدمة أيضا، لأن الصف الخارج من الباب إن صار مستطيلا فلا يصدق عليه عرفا في الأغلب أن بينه وبين الصف المتقدم أو الإمام قدر ما يتخطى، بل ربما كان أزيد بمراتب شتى.
وملاحظة البينة بالنسبة إلى جزء منه الذي في خلف من كان بحيال الباب والاكتفاء به مشكل، ولأن الظاهر من قوله عليه السلام " من كان بحيال الباب " هو المحاذي لها من الأشخاص.
والحمل على إرادة الصف وكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى من كان على يمين الباب وشماله مجاز.
فيبقى المنع من الصلاة عقيب الجدار والستر بحاله، إلا أن يخدش في دلالة