ويبقى الكلام في وجه الترجيح وحمل الخلاف على الاستحباب.
وما ذهب إليه ابن إدريس أقوى بالنسبة إلى الأصول وظواهر كثير من الأخبار واشتراكه في أدلة المشهور كما ذكرنا، والمشهور بالنسبة (1) إلى الشهرة ومطابقته للإطلاقات.
ولا ريب أن الاحتياط مع مذهب ابن إدريس، سيما فيما لو كان أكثر من رجلين.
ولعل التفصيل كما هو مضمون الروايتين بل الروايات ليس بذلك البعيد، كما يظهر ذلك من بعض المتأخرين (2)، لعدم ظهور الاجماع المركب ههنا (3).
ثم بعد البناء على التأخر أو الأعم منه، فهل الوقوف على اليمين بالتفصيل المذكور واجب أو مستحب؟ فيه وجهان، والمشهور بين الأصحاب أنه مستحب، بل قال في المنتهى: إن هذا الموقف سنة، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع (4).
وهذا لا ينافي خلاف ابن إدريس، إذ هو في التقدم والتأخر; وكل منهما أعم من كل من اليمين واليسار من وجه، فتأمل.
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب ذلك لظاهر الروايتين (5)، وتدل عليه أيضا رواية الحسين بن بشار المدائني: أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع إذا علم وهو في