فقسم منها يكون دفعي الامتثال والعصيان، مثل رد الجواب، وشرب الخمر.
وقسم منها يعتبر لها البقاء كالوضعيات، أو يكون من الموقتات التكليفية.
فما كان من القسم الأول، فطرو الاضطرار والاستكراه يوجب رفع التكليف، وبعد زوال العنوان الطارئ، لا يبقى محل لعود التكليف المرفوع.
وأما القسم الثاني، فطرو العناوين في بعض الوقت، لا يوجب الرفع في مطلق الأوقات. نعم إذا طرأ في مطلق الوقت، فيرفع على إطلاقه.
وطرو تلك العناوين على الوضعيات - كالإتلاف، والقتل، والتنجيس، وغير ذلك - لا يوجب رفع شئ فيها، إلا الأمور التكليفية من الحرمة، أو الوجوب مثلا، وأما أصل الوضع فلا منة في رفعه.
وأما التكاليف المترتبة على الوضع - كوجوب جبران الخسارة، أو وجوب الاجتناب - فهي أيضا مرفوعة ما دامت العناوين منطبقة، وإذا زالت العناوين فتعود التكاليف المترتبة على الوضع، لأنه الباقي بحسب الواقع، لما لا منة في رفعه.
مثلا: إذا اكره على إتلاف مال الغير، أو نسي وأتلف مال الغير، فحرمة التصرف والتضييع والتبذير والإسراف مرفوعة، وأما الضمان فلا يرفع، لما لا منة في رفعه.
وأما وجوب رفع الضمان، وأداء مال الغير بالمثل أو القيمة، فهو أيضا مرفوع ما دام الاضطرار، فإذا زال الاضطرار فالتكاليف الأولية لا محل لعودها، لأنها من القسم الأول، وأما الوضعيات فهي من القسم الثاني، فإذا زال العنوان الطارئ يكون الضمان باقيا، لأن الوضع يعتبر له البقاء في حد ذاته، فإذن عاد وجوب الجبران، وهكذا في نسيان الإتلاف، وملاقاة النجاسة، وغير ذلك.
وتظهر الثمرة بعد انحلال الإشكال، في أن من يلاقي ملاقي النجس في حال النسيان، يكون نجسا، ويجب عليه الاجتناب، بخلاف نفس الناسي، فإنه لا يجب عليه شئ بالنسبة إلى أكل النجس، ولا بالنسبة إلى ملاقي ما أكله، وهكذا في " ما