الخلط بين الحيثيات.
ودعوى: أن الموصول إشارة إلى الميتة، وهي مرفوعة ادعاء، غير مقبولة، بل ولو كان فيه الإشارة، ولكنه يشير إلى ما هو مورد الاضطرار، وهو الأكل والشرب، وما هو موضوع سريان النجاسة مثلا هي الملاقاة بما هي هي، وهي ليست مورد الاضطرار.
نعم، لو اكره على ملاقاة النجس بما هي هي، فلا منة في رفعها إلا بلحاظ الوجوب الشرطي المتأخر، وقد عرفت ما فيه أيضا (1).
وهم ودفع:
لو كان البيان الأخير وهو رفع الأحكام التأسيسية، مورد النظر في الحديث الشريف، للزم عدم شموله للبيع الواقع عن الإكراه.
وفيه: أن الأمر كما تحرر، إلا أن بيع المكره باطل عند العقلاء، ولا توسعة من ناحية الشرع في رفع صحته. مع أن في رفع الصحة إشكالا يأتي في البحث الآتي إن شاء الله تعالى (2).
ولذلك قلنا: إن الخبر المتمسك فيه بحديث الرفع في باب الحلف على العتاق والصدقة والطلاق عن إكراه، ليس من التمسك في محله احتمالا، لكونه من الجدال الجائز بالكتاب والسنة (3)، وهنا نقول: إنه ليس في محله قطعا، لما لا سعة في رفعه بعد كونه غير ممضى عند العقلاء بالضرورة.
فعلى ما تحرر، تكون التوسعة بلحاظ حال المعنونين، لا الأمة، كما هو الظاهر، من غير أن يلزم عدم الضمان في الإكراه على الإتلاف والاضطرار إليه