العملية، تجري في الملاقي في الصورة الأولى، بل في الملاقي - بالكسر - أيضا حتى في صورة تقدم العلم الاجمالي بالنجاسة بين الملاقي والطرف على العلم الاجمالي بالملاقى - بالفتح - والطرف، نظرا إلى أن العبرة بتقدم المعلوم في الرتبة، دون العلم، فلا يتنجز الحكم بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - للانحلال.
أو لو كان متنجزا فرضا لا تجري أصالة الطهارة والحل بالنسبة إلى الملاقي - بالفتح - لأن الشك في نجاسة الملاقي ناشئ عنه، ولا معنى لتعارض الأصل الجاري في المسبب مع السبب، فيكون التعارض مستقرا بين الأصول الجارية في الملاقي - بالفتح - والطرف، وتكون سليمة في الملاقي ولو كان قد تنجز (1).
هذا غاية ما يمكن أن يقال في المسألة، وإن كانت عباراتهم مختلفة ومطولة وغير جامعة. ففي جميع الصور لا يلزم الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - إما عقلا، أو شرعا.
نعم، تبقى صورة: وهي ما إذا علم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الملاقي - بالفتح - الذي هو خارج عن محل الابتلاء، دون ملاقيه أو الطرف، أو اضطر إلى التصرف في الملاقي - بالفتح - ثم علم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - والطرف، أو غير ذلك من صورة امتناع التكليف بالنسبة إلى الملاقي - بالفتح - فإنه ربما يقال كما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله): إنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - في هذه الصورة أيضا، لأجل أن خروجه عن محل الابتلاء، لا يوجب سقوط الأصل الجاري فيه، بعد فرض الابتلاء بأثره الذي هو نجاسة ملاقيه، فإن لازمه هي معارضة الأصل الجاري فيه - بملاحظة هذا الأثر - مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في الرتبة السابقة، فيبقى الأصل في الملاقي