وقعت عن أحد الطريقين أعني الاجتهاد والتقليد، أم لا عنهما، فاتفقت المطابقة (1) للواقع، لأنها من قبيل الأسباب لأمور شرعية، فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتب المسببات عليها.
فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلية الوطء فانكشف بعد ذلك صحته، كفى في صحته من حين وقوعه، وكذا لو انكشف فساده رتب (2) عليه حكم الفاسد من حين الوقوع. وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه، فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا.
ولو رتب عليه أثرا قبل الانكشاف، فحكمه في العقاب ما تقدم (3):
من كونه مراعى بمخالفة الواقع، كما إذا وطأها فإن العقاب عليه مراعى.
وأما حكمه الوضعي - كما لو باع لحم تلك الذبيحة - فكما ذكرنا هنا:
من مراعاته حتى ينكشف الحال.
ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات، ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلا من بعض مشايخنا المعاصرين (قدس سره) (4)، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة، هي:
أن العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا، لها حقائق واقعية: هي ما قرره الشارع أولا، وحقائق ظاهرية: هي ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع. وهي قد تطابق الواقعية وقد تخالفها، ولما