بعد ذلك، فمقتضى مصير القوم عدم تنجز الحكم في الملاقي، لأن العلم الثاني متعلق بطرف مسبوق بمنجز، فلا ينجز.
ويكفي لفساده مضافا إلى البراهين السابقة، وجدان كل منصف وحكم العرف وارتكاز العقلاء، وليس ذلك إلا لجهة خلطهم بين باب الاحتجاجات والمنجزات، وباب الانكشافات والعلوم الشخصية.
وأما توهم جريان الأصل في الخارج عن محل الابتلاء، لأجل وجود أثره في المحل، فهو غلط كما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) السابق (1)، فإنه لا معنى لجواز الخطاب بالنسبة إلى الخارج إلا بلحاظ وجوب الاجتناب عن أثره، دون الشبهة التي تجري فيها أصالة الطهارة النافية للأثر تعبدا، فتأمل جيدا.
وتوهم: أن صورة الخروج عن محل الابتلاء لا تقاس بسائر الصور، لأن العلم ينجز بالنسبة إلى الخارج، في غير محله، لأن الجهة المبحوث عنها أعم.
مع أن الحق قيام السيرة على عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، كما عليه السيد المحقق الوالد - مد ظله - (2) المؤسس لأساس المسألة بتأسيس الخطابات القانونية، جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء، فإنه لو وفق أحد إلى نيل هذه المسألة، يتمكن من حل معضلات الفقه والأصول بما لا مزيد عليه، كمعضلة الاجزاء، ومعضلة الجمع بين الأحكام، وكثير مما ذكرناه في المجلد الأول (3).
ومما مر يظهر حكم ما لو ارتفع الاضطرار، أو عاد الخارج عن الابتلاء، أو