التالف فرضا.
نعم، مع قطع النظر عما ذكرناه فإن مجرد كون الأصل في الملاقي - بالكسر - مسببا، لا يوجب كون الأصل المعارض مع الطرف هو الأصل السببي المحيا بعود الخارج وغيره، كما عن ظاهر جمع (1)، وخلافا لجماعة (2).
اللهم إلا أن يقال: بأنه ما دام لم يرجع أو لم يزل الاضطرار، تقع المعارضة بين الأصل في الملاقي والطرف، ويسقطان، وإذا عاد وإن لم يكن العائد منجزا فرضا، ولكن جريان الأصل المسببي بعد ذلك محل منع، فيلزم الاحتياط بالنسبة إلى الطرف فقط، ضرورة أن الأصل الجاري فيه سقط بمعارضة الأصل الجاري في الملاقي، وأما الملاقي - بالكسر - فلا يحتاج بعد جريان الأصل في السبب إلى الأصل الآخر، بل الشك المسببي محكوم بالعدم بالتعبد الثابت في السبب.
وبالجملة: مقتضى القول بعدم تنجيز العلم بالنسبة إلى الملاقي - بالفتح - كما عليه جمع - لأن العبرة بحال حدوث العلم، دون تقدم المعلوم (3) - هو الاجتناب عن الطرف فقط، لسقوط الأصول فيه بمعارضة الأصول في الملاقي قبل عود الخارج، أو زوال الاضطرار، وإذا عاد وزال تجري فيه الأصول طبعا، ونتيجة ذلك رفع الشك المسببي تعبدا من ناحية الملاقي - بالكسر - من غير لزوم المخالفة العملية، فليتدبر.
لا يقال: قاعدتا الطهارة والحل في السبب، لا تصلحان لرفع الشك في المسبب، لأن ميزان رافعية الأصل السببي، كون المسبب مترتبا على السبب ترتبا شرعيا، ولو تعبدنا في الملاقي بأنه طاهر لا يلزم منه طهارة الملاقي، لما لم يرد في