فذلكة الكلام إن في موارد وجود الأخبار الكثيرة على حكم واحد إما يكون الواقع متنجزا بالمجموع، أو الجامع، أو الواحد لا بعينه، أو الواحد المعين، أو لا يتنجز رأسا، لامتناع الاحتمالات الاخر، أو يتنجز بالمنجزات المتعددة على الوجه المذكور: وهو أن منجزية الخبر الواحد ليست صفة ثبوتية له ولا المنجزية - بالفتح - صفة تكوينية ثبوتية للحكم، بل الحجية تنحل إلى التعذير والتنجيز، ومعناهما أن كلا من المولى والعبد يجوز لهما الاعتذار والاحتجاج بالخبر المذكور، فيكون كل واحد من الأخبار قابلا لذلك.
ودعوى: أن الكثير بعد وحدة المضمون يرجع إلى واحد، غير تام كما ترى، فإن وحدة المضمون غير وحدة الحاكي، وليس هنا بحث حول انكشاف الحكم الواقعي بالخبر، كي يقال: لا يتعدد الانكشاف. كما أن الأمر كذلك في باب العلم الاجمالي فيما نحن فيه.
فعليه يصح للمولى الاحتجاج بالعلم الثاني على الطرف بالضرورة، فإذا صح الاحتجاج به على الطرف، صح على الملاقي - بالكسر - وإذا كانت الحجة تامة وقابلة للاحتجاج على الملاقي، يلزم الاحتياط، لما لا نريد من " التنجز " إلا جواز الاحتجاج بالعلم الثاني في مورده، فافهم واغتنم.
ومنها: أنه يمكن دعوى: أن الصورة العلمية في مورد العلم الاجمالي إذا كان بين طرفين، تنعدم وتفنى إذا صارت الأطراف ثلاثة.
مثلا: لو كان يعلم إجمالا بأن أحد الماءين نجس، أو زيدا أو عمرا جنب، ثم بعد ما استقر العلم التفت إلى أن الأمر متردد بين ثلاثة، لا تكون الصورة السابقة محفوظة كي تزيد الصورة التصورية الأخرى بهما، بل تلك الصورة التصديقية