أنه لا يوجب بقاء تلك الصورة المتشخصة بالمعلوم النجس الواحد في البين. مع أنه هناك نجسان على تقدير، فلا تذهل.
إن قلت: لو سلمنا ذلك، ولكنه لا يورث العلم الحادث تنجزا بالنسبة إلى الملاقي، لأن الطرف والملاقى - بالفتح - قد تنجزا بالعلم الأول، وقد عرفت بقاء الأثر وإن لم يبق العلم في التنبيه السابق (1).
قلت: ولكنك أحطت خبرا بأنا وإن اخترنا في موضع من الكتاب بقاء الأثر (2)، ولكنه بعد التأمل والتدبر انتقلنا إلى فساده، وأنه لا يمكن توجيه بقاء تنجز العلم بدونه بما لا مزيد عليه (3)، فعندئذ يستند التنجز فيما نحن فيه إلى العلم الحادث، فتكون هذه الصورة كصورة تقدم الملاقاة على العلم المتعلق بالطرف والملاقى وما لاقاه معا، الذي اختار جمع وجوب الاجتناب في مورده، كالعلامة الخراساني (4) و " التهذيب " (5) وغيرهما (6)، فعلى هذا يتعين القول بالاحتياط في جميع أقسام المسألة وصورها، وسيمر عليك حكم الأصول اللفظية.
ومنها: أن العلم الاجمالي الثاني وإن لم يوجب انحلال العلم الأول، ولكنه يستند في مرحلة البقاء التنجز إليهما معا.
وفيه: أنه إن قلنا باشتراط منجزية العلم بعدم سبق المنجز، فلا يصح العلم الثاني، وإن قلنا بعدم الاشتراط، فيكفي كل واحد من العلمين على تقدير عدم الانحلال، فلا تغفل.