القدرة، وفيه يلزم الاحتياط (1).
وفيه ما يأتي تفصيله في بعض الصور الآتية إن شاء الله تعالى (2) الذي هو الوجه المشترك للبراءة أو الاحتياط في مجموع موارد الشكوك، وإنما المقصود الإشارة إلى ما يختص ببعض الصور.
فربما يمكن دعوى البراءة في هذه الصورة، من جهة أن تمامية تنجيز العلم مرهونة بمعارضة الأصول، وحيث لا معنى للأصل بالنسبة إلى ما هو الخارج والمعجوز عليه، كما في الخطابات الأولية والأحكام الواقعية، فيبقى الأصل في الطرف المقدور عقلا أو عادة بلا معارض.
ودعوى عدم جريان أدلة الأصول في أطراف العلم الاجمالي ولو كان غير منجز، لانصرافها إلى المجهول المطلق، وأما المجهول المقرون بالعلم فلا (3)، غير مسموعة.
كما أن توهم اختصاصها بما لا يحتمل تنجزه ثبوتا، وحيث إن الطرف المقدور يحتمل تنجزه، فهو أيضا خارج عنها، غير تام، ولا يلتزم به الأصحاب، فلا تغفل، ولا تخلط.
ويمكن دعوى جريان استصحاب عدم وجوب الاحتياط. وتوهم أنه يتوجه إليه: أنه غير جار، لأن منشأه قصور المكلف، كما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) (4) غير مسموعة، للزوم عدم جريان البراءة العقلية أيضا في الشبهات الموضوعية، لتمامية المقتضي من قبل الشرع انكشافا وكشفا، وإنما القصور من ناحية المكلف،