الصور الخمس، وعدم بناء العقلاء عليه في الأولى والثانية في الشبهات التحريمية، دون الإيجابية.
نعم، مقتضى جريان الأصول العملية عدم وجوب الاحتياط مطلقا، وجواز المخالفة القطعية هنا كما مر في أصل المسألة (1).
وربما تؤيدنا صحيحة علي بن جعفر (عليهما السلام) في قصة العلم الاجمالي بوقوع الدم في الإناء أو خارجه (2)، فإن الخارج فيها خارج عن محل الحاجة، ولذلك لم يحكم فيها بالاحتياط، بخلاف موارد القبلة المشتبهة والإناءين المشتبهين، فلا حاجة إلى طرحها، أو حملها على المحامل الضعيفة، أو الذهاب إلى مذهب الشيخ (قدس سره) (3) على ما حررناه في كتاب الطهارة (4).
وتصير النتيجة: أن البحث حول هذه المسألة أيضا - بعد ما بنينا عليه في أصل البحث - لا يكون إلا تشحيذا للأذهان، ولحل المشاكل على مباني الفضلاء والأعيان.
ومنها: ما أبدعه الوالد المحقق - مد ظله - من حديث الخطابات القانونية (5)، ومن خلط الأعلام بينها وبين الخطابات الشخصية، ومن قولهم بانحلال الأولى إلى الثانية، واشتراط ما في الثانية في الأولى بعد الانحلال. وقد مر تفصيله في المجلد