تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
الاجماع على أنه يشترط في العبادات الاتيان بالعمل لله تعالى، واما العلم بأنه عبادة والجزم في النية فليس مصبا للاجماع، (والحاصل) ان ما دل عليه ضرورة الفقه و المسلمين، انه يشترط ان يأتي المكلف باعماله. لوجه الله، وهو حاصل عند اتيانه بعنوان الاحتياط، ضرورة ان داعي المحتاط في أعماله كلها هو طلب رضاء الله ومرضاته.
الثاني: ان المطلوب في باب العبادات هو تحصيل عنوان الإطاعة والامتثال والبعث عن انبعاث المولى، إذ لو اتاه بدواعي اخر لما أطاع وامتثل وان اتى بمتعلق الامر و (عليه) فصدق هذا العنوان يتوقف على العلم بالامر حتى ينبعث بأمره واما إذا احتملنا وجود الامر فهو غير منبعث عن بعث المولى بل عن احتمال البعث وهو غير كاف في صدق الإطاعة، ويرشدك إلى أن الباعث (ح) هو الاحتمال الموجود في الذهن لا عن الامر الواقعي، هو ان الاحتمال قد يطابق الواقع وقد يخالفه والرجل المحتاط يأتي بالمحتمل في كلتا الصورتين، فليس الباعث سوى الاحتمال لعدم الامر فيما إذا لم يطابق الاحتمال.
فان قلت: ان الباعث دائما انما هو الصورة المتصورة في الذهن، لا نفس الامر الواقعي، ضرورة ان انبعاث القاطع ليس عن نفس البعث، بل عن القطع بالامر، بدليل انه ربما يخالف قطعه الواقع مع أنه يأتي بالمقطوع، فلو كان علة الانبعاث هو الوجود الواقعي للامر، لكان لازمه عدم الانبعاث عند كون القطع جهلا مركبا قلت: فيه خلط واضح ضرورة ان القطع مرآة للواقع وطريق إليه، فلو طابق الواقع يصير الواقع معلوما لغرض ويناله المكلف نيلا بالعرض، وبذلك يصح انتزاع الإطاعة والامتثال للامر الواقعي و (هذا) بخلاف ما إذا خالف، فبما انه تخيل يكون الانبعاث عن نفس القطع، ولا يعد عمله عند العقلاء عملا اطاعيا والاطاعة والعصيان امران عقلائيان، ونحن نرى انهم يفرقون بين تطابق القطع و تخالفه، (اما صورة الاحتمال) فليسا فيه انكشاف ولا دلالة ولا هداية فلا يمكن انتزاع
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377