المسألة: " ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله، وهو مؤيد لما ذكرناه " انتهى.
أقول: وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين ما فرضه (قدس سره) ممكن، فإن مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بشخصها وبالنسبة إلى غير المحصور أن لا تكون كذلك، وما ذكره من الصور المشار إليها إنما هو من الثاني لا الأول. على أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إن اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق.
(السادسة) الظاهر أنه لا فرق في ترتب حكم الاشتباه المذكور بين أن يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدهما قذر ولا يعلم على التعيين، أو يكون أحدهما طاهرا والآخر نجسا ثم يشتبه أحدهما بالآخر، أو يكونا كذلك ثم ينقلب أحدهما ويشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس.
(السابعة) لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذين الماءين بأن يتطهر بأحدهما ثم يصلي ثم يغسل أعضاءه مما لاقاه ماء الوضوء ثم يتوضأ بالآخر، فهل تصح الصلاة أم لا؟
الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع، وهو الظاهر، قال في المعتبر في توجيهه: " لأنه ماء محكوم بالمنع منه فجرى استعماله مجرى النجس " انتهى.
وعلله بعضهم بأنه يصدق عليه بعد الطهارة الأولى أنه متيقن الحدث شاك في الطهارة ومن هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصا واجماعا، ووضوؤه الثاني يجوز أن يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة.
وعلله في المدارك بأن هذين الماءين قد صارا محكوما بنجاستهما شرعا، واستعمال