الجهل بالحكم، بالنسبة إلى الموضوع الخارجي ولو كان منشأه الشبهة الحكمية، فإن شرب التبغ ولو كان مجهول الحكم بعنوانه، إلا أنه من الطبائع الأصلية التي ترى في الخارج، بخلاف العنوان المذكور الانتزاعي، فتأمل.
ولو كانت الأطراف أكثر من واحد، وغير بالغة إلى غير المحصورة، كالواحد من الأربعة والستة، يشكل الأمر على القائل بالتخيير على التقريب المذكور، مع ما عرفت من لزوم التفصيل بين الصورتين.
الوجه الثاني: أن يكون مورد العام ما هو المحرم في البين، دون المحلل، ضرورة أن ما هو المرخص فيه لا يحتاج إلى الترخيص، أو لا يعقل، بخلاف ما هو المحرم. ولا يلزم الجمع بين المتنافيين، لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري، ضرورة إمكان الإشارة إلى أن ما هو المحرم في البين مورد الترخيص، لا الغير، للاحتياج إلى الترخيص في ذلك المورد، ولا يلزم المناقضة بحسب المرتبة.
وغير خفي أن لازمه جواز ارتكاب المجموع طبعا.
الوجه الثالث: أن مقتضى ما هو المستفاد من أخبار الترخيص، انحفاظ ملاك الحكم الظاهري في كل واحد من الأطراف، لضرورة التسهيل على العباد، فكما أن في باب الغريقين يستكشف الخطاب الشرعي التخييري، كذلك الأمر هنا، فإن مصلحة الواقع ليست بأكثر من مصلحة التسهيل، ولازمه التخيير في الأطراف شرعا.
وما في " درر " جد أولادي (قدس سره) وغيره من المناقشة فيه: " بأن في المثال المذكور يكون الملاك موجودا وإلزاميا، وفيما نحن فيه يكون المعلوم بالإجمال فيه الملاك التام، فيلزم الاحتياط " (1) في غير محله، ضرورة أن المفروض شمول أدلة