العلم الاجمالي يكون كل إناء، موضوعا للقاعدة، بعينه، ولا بعينه، فتسقط بالنسبة إلى المعين مثلا، دون مالا يكون معينا كما يأتي، فعلى هذا لا يعقل الترخيص، للزوم جواز الجمع بينهما، وهو من الإذن في المعصية كما مر (1).
ولكن يندفع: بأن مجرد كون أحد الإناءين مرخصا فيه، لا يمنع عن تأثير العلم، وإلا يلزم ذلك في صورة العلم الاجمالي: بأنه إما يجب عليه أداء دين، أو الحج، مع أنه لا يكون عنده ما يكفيه إلا لأحدهما، فإن الموافقة القطعية غير ممكنة، ومع ذلك المخالفة القطعية أيضا ممنوعة عندهم، لتأثير الأصل.
والسر فيه: أن الإناء المرخص فيه قد يكون معلوما معينا، فربما هو يمنع عن تأثير العلم ولو كان طرو الاضطرار أو جريان القاعدة، في عرض حدوث العلم.
وأما إذا كان غير معين، فلا منع عن تأثير العلم، لوجود شرائطه: وهو أن في كل واحد بالخصوص، تصح العقوبة إذا صادف الواقع.
فبالجملة: التخيير جائز ثبوتا، ولذلك نجد جواز أن يدل نص على ذلك، فإنه نجد وجوب الموافقة الاحتمالية.
وربما يستظهر من العلامة الأصفهاني (رحمه الله) الامتناع (2)، نظرا إلى أن العقاب الشرعي أو العقلي، لا يعقل على الإطلاق مع احتمال الانطباق، بناء على أن الترخيص في المجموع كما يمتنع، الترخيص في واحد معين وغير معين أيضا ممتنع، كما هو أيضا يستظهر من " الكفاية " (3) لأعمية دليلهم: وهو أن احتمال المناقضة في حكم العلم بها.