وأيضا غير خفي: أنه ربما يوجب الانحلال، العقل بتعين الاحتياط في الطرف الشرقي، وذلك فيما إذا كان يحتمل كونه من الشبهات المهتم بها، فتأمل.
وما في كلمات القوم من فرض بعض الصور التي لا ينحل فيها العلم، بل يكشف عدم تنجيزه (1)، فإنه في غير محله، لأن البحث حول إمكان الترخيص في الإناء الغربي بعد كون العلم منجزا بالنسبة إليه، وصار منحلا بعد التأثير، فلا تغفل.
ولا يبعد رجوع مقالة الشيخ (رحمه الله) بالبدلية (2) إلى الانحلال المذكور، ضرورة قصور الأدلة في بابي الأمارات والأصول عن البدلية.
نعم، يمكن دعوى: أن الشرع كيف لا يعقل ترخيصه في الإناء الغربي المشكوك كونه مورد المعلوم السابق، مع أنه رخص في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ، بعدم الاعتناء بالمعلوم التفصيلي؟! وهذا ليس إلا من باب بدلية الناقص عن الكامل، وقبول الفاقد عن الواجد، فالبدلية في كلامه (قدس سره) ناشئة عن هذه المسألة مما لا يكون هناك انحلال للعلم الاجمالي، ولا علم إجمالي في البين، فليتدبر.
ولعمري، إن هذا التقريب بعدما أوضحناه، أحسن التقاريب لترخيص أحد الأطراف ولو كان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز، لأن الانحلال يورث ذلك، كما لا يخفى.
أقول: يتوجه إليهم أولا: أنه لو نذر ترك الإناء الشرقي، أو نهى عن شربه والده، يلزم الانحلال، بل هو أولى بالانحلال من صورة حكم العقل بالاحتياط في الطرف الشرقي، لكونه من الشبهات المهتم بها.
وثانيا: في موارد حكم العقل لا وجه للانحلال، لأن حكم العقل بالاحتياط،