الأصول، ما لم يلزم منه المخالفة العملية للمعلوم (1).
أقول أولا: لو كان المفروض في محل النزاع عنده - مد ظله - الصورة الثالثة، كما فصله في أوائل البحث (2)، فلازم ذلك جريان الأصول في مجموع الأطراف، ويستكشف به أن الشرع انصرف عما أراده حسب ظاهر الحجة الإجمالية، ولا يكون بعد ذلك مناقضة عقلائية.
ولو كان الحكم فعليا كما هو التحقيق، ولا ينصرف المولى عما يريده، فلازمه المناقضة العقلية في صورة الترخيص في المجموع، وهكذا في صورة الترخيص في بعض الأطراف، لأن احتمال المناقضة بحكم المناقضة.
وثانيا: الخطاب لو كان شخصيا فالمناقضة عقلية، ولو كان قانونيا فلا تناقض عقلا، ولا عرفا.
وبالجملة: لا يرجع ما أفاده في هذه المسألة بعد ما حرر مصب النزاع إلى ما أفهمه. وقد عرفت آنفا أن تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى الطرف الجاري فيه الأصل النافي، يورث الإشكال المشترك فيه الأصلان الجاريان النافيان في الطرفين.
وثالثا: يلزم على مسلكه جريان الأصل النافي في صورة انعدام أحد الأطراف، أو الإكراه والاضطرار إلى خصوص طرف، لعدم المناقضة العرفية، مع أنه وغيره غير راضين بجريانه، كما أشرنا إليه.
ومنها: طريق الانحلال الحقيقي أو الحكمي، ففيما إذا تبين بعد العلم بحرمة شرب أحد الإناءين: أن ما هو المحرم هو الإناء الشرقي، فلا منع بعد ذلك، ولا حاجة إلى المؤمن والمعذر، إذا كان العلم الاجمالي على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية.