ليس له الكشف عن كون المعلوم بالإجمال في الإناء الشرقي، ولا لسان له حتى يدل على البدلية.
وثالثا: لو كانت الأمارة القائمة على أن الإناء الشرقي هو المحرم، وكان المعلوم بالإجمال أيضا حرمة أحد الإناءين، فهو يوجب الانحلال مثلا، وأما إذا قامت البينة على أن الإناء الشرقي بول، فلا ينحل، ضرورة أن المعلوم بالإجمال وإن لم يكن له اللون في مرحلة التنجيز، ولكنه له إمكان خصوصية غير منطبقة على ما قامت عليه البينة ثبوتا، وهذا يمنع عن الانحلال.
ولأجل ذلك يقول الشيخ بالبدلية الادعائية - ظاهرا - في ناحية الإناء الشرقي عن المعلوم بالإجمال، فلا يرجع كلامه إلى الانحلال احتمالا.
هذا مع أنه لو كانت القضية المعلومة بالإجمال منفصلة حقيقية، لا نحتاج بعد الانحلال إلى الأصل النافي في الطرف الآخر.
ورابعا: المجعول في باب الطرق والأمارات، ليس شيئا وراء الارتضاء بما عند العقلاء من التعذير والتنجيز، وقضية إتمام الكشف وتأدية المؤدى منزلة الواقع، مما لا أساس لها، فليس في المقام دليل على الادعاء المذكور، ولا دليل على أن المعلوم بالإجمال هو ما قامت عليه البينة، والانحلال القهري غير معقول.
فعلى هذا، لو كان مجرد وجود البينة على الطرف الشرقي كافيا، كان تلفه أيضا مثله، ولا يقولون به. بل هنا أولى، للانحلال الحقيقي بمعنى انعدام العلم الاجمالي ذاتا وحقيقة.
وخامسا: أن ما هو الوجه للاحتياط في الطرف الغربي بعد تلف الطرف الشرقي، بعينه يقتضي الاحتياط في صورة قيام الاستصحاب، فإنه ليس مفاده إلا الجري العملي والبناء في مرحلة العمل، كما لا يخفى. بل وكذا في صورة قيام الأمارة، لما عرفت.