فبالجملة: في صورة ورود النص الخاص، نلتزم بجواز الاقتحام في الأطراف من غير قصور في ناحية فعلية التكليف القانوني، ولو كان شرط تنجيز العلم عدم وجود المؤمن ليلزم الاقتحام في جميع الأطراف، لوجوده بالنسبة إلى كل طرف، فلا يتنجز التكليف ولو كان معلوما بالعلم الاجمالي، وهو خلف كما لا يخفى.
فذلكة الموقف فذلكة الكلام في المقام على وجه يشمل جميع المرام: أن المشهور بينهم جواز إجراء الأصول في أطراف العلم الاجمالي، بشرط أن لا يلزم المخالفة القطعية والعملية، وأما في صورة كون الأصول متوافقة الموافقة مع المعلوم والاحتياط، فلا منع من جريانها في جميع الأطراف.
مثلا: إذا علم إجمالا حرمة أحد الإناءين، وكان يعلم حرمتهما السابقة، فإنه يجري الاستصحابان مثلا.
وفي صورة العلم بحرمة أحدهما المعين، يجري الاستصحاب والبراءة في الطرف الآخر.
وفي الصورة الثالثة: وهي ما إذا لم يعلم بحالهما، أو علم بحليتهما، فإما لا يجريان، أو يسقطان، للزوم المخالفة العملية القطعية، فيكونان متعارضين بالعرض، غير قابلين للاعتذار والتأمين بالنسبة إلى العقاب.
وغير خفي: أن هذا من غير فرق بين كون الأصلين الجاريين المتعارضين، من قبيل الأصول غير التنزيلية، أو التنزيلية، أو يكون واحد من القسم الأول، والآخر من القسم الثاني، فإن في المعارضة بالعرض، لا يكون الاستصحاب حاكما على البراءة، وفي المثال المذكور يعارض استصحاب حلية أحد الإناءين، البراءة عن حرمة الإناء الآخر.