وفيه: أنه علم تفصيلي متولد عن العلم الاجمالي، وإذا جرت القاعدة بالنسبة إلى الركوع، فلازمه وقوع السجدتين - الجارية فيهما القاعدة أيضا - في محلهما، وهذا اللازم ثابت بها، وإلا فيلزم الإشكال في الشك البدوي، كما ترى.
فلا علم تفصيلا ببطلان السجدتين إلا لأجل المعارضة والمساقطة. بل لو قلنا بالمعارضة والمساقطة، تكون الصلاة باطلة، لأجل العلم الاجمالي، دون العلم التفصيلي من ناحية السجدتين، فافهم واغتنم.
وغير خفي: أنه بناء على القول بالمعارضة، تكون هناك (إن قلت قلتات) ووجوه مفصلة في كتب الأصحاب (رحمهم الله) حول التخيير، دون التساقط، وقضية بعض الوجوه هو التخيير حتى في هذه القواعد.
وأما بناء على ما سلكناه، فلا تعارض رأسا، وتترتب عليه الآثار الكثيرة. إلا أن الالتزام بهذا المسلك الذي أبدعناه (1)، مشكل في الشبهات المحصورة، وفي باب الأمارات والأصول التي هي مثلها في كونها معذرة في مرحلة الامتثال، أو معذرة ومنجزة.
نعم، في الأصول الآتية بعض الوجوه الاخر ربما يكون الالتزام أسهل، فتأمل.
تذييل: حول قاعدتي الحل والطهارة، وحدود دلالة أخبارهما على الوجه المشار إليه، من جواز الترخيص في مجموع الأطراف ثبوتا، وأنه وإن كان مقتضى العلم الاجمالي بالتكليف القانوني وبالحجة والدليل هو وجوب الاحتياط، وحرمة المخالفة القطعية والاحتمالية المعبر عنها ب " وجوب الموافقة