وأما كون المفروض إطلاق الأدلة الواقعية (1) فهو غير صحيح، لما يمكن أن يكون لدليل التكليف المعلوم بالإجمال إهمال، وكان مورد العلم الاجمالي من القدر المتيقن من ذلك الدليل، فلا تخلط.
ثم إن الكلام هنا حول فهم المرام من الأدلة المرخصة، وأما فرض كونها أدلة متكفلة للحكم الظاهري قبال الأحكام الواقعية، كما هو دأب القوم المتأخرين، فهو أيضا غير صحيح، لأن البحث حول ما هو التحقيق.
فدونك نبذة مهمة من محتملات القاعدتين، وقد مر بعض البحث عنهما في بحوث الاجزاء وبحث الظن (2):
فمنها: ما هو مختار صاحب " الحدائق " (رحمه الله) وهو أن العلم التفصيلي في القاعدتين جزء الموضوع، ونتيجة ذلك إنكار الحكم الظاهري، وإيراد التقييد بالنسبة إلى الأحكام الواقعية (3).
والالتزام به مضافا إلى بعده، يستتبع اختصاص الحكم في الشبهات الحكمية بالعالمين، وهو خلاف مرامهم وإن أمكن ذلك ثبوتا كما مر (4). ولازم ذلك جواز ارتكاب المجموع كما هو الواضح، وتصير النسبة بينهما وبين الأدلة الواقعية عموما وخصوصا مطلقين.
ومنها: أن تكون كلمة " شئ " كناية عن المشكوك بما هو مشكوك، فيكون مشكوك النجاسة طاهرا، ومشكوك الحرمة حلالا على عنوانهما الكلي (5)، ولازم