القطعية " كما عرفت (1).
وتبين فيما مر: أن الوجوه الثلاثة لمنع جريان الأصول المرخصة، غير وجيهة، وأنه يمكن الترخيص حتى في موارد العلم التفصيلي (2)، كما هو ظاهر القوم في مورد قاعدة الفراغ الملازم للمناقضة، وفي مورد أصالة الصحة وقاعدة التجاوز، الملازم لاحتمال التناقض، ولاحتمال الإذن في المعصية، وتفصيله مذكور في مبحث الظن (3).
وأيضا تبين: أن الأصحاب بين مانع عن جريان القاعدتين رأسا في أطراف العلم، وبين من يقول بالتعارض، وهناك قول ضعيف عندهم: وهو التخيير العقلي المستكشف من إطلاق الأدلة الواقعية والأدلة المرخصة.
إلا أن الحق جريانهما، وجواز الترخيص في المجموع، من غير دخالة في الحكم الواقعي وفعليته، خلافا للعلامة الخراساني (قدس سره) (4) وبعض آخر (5)، وذلك يتوقف على ذكر محتملات القاعدتين، وبيان ما هو لازم كل منها، ثم توضيح ما هو الأظهر فيها.
ومما لا ينبغي أن يختفي وإن خفي على كثير منهم: هو أن المفروض هو العلم بالتكليف الثابت بالحجة، كما هو المتعارف، سواء كان ذلك في الشبهة الحكمية، أو الموضوعية، والمهم هو الثاني كما ترى.