وأما إذا كان على سبيل منع الخلو، فاحتمال الزيادة يوجب الاحتياج إلى المؤمن، فيكون الطرف الآخر مجرى الأصل، لانحلال العلم حقيقة.
وأما الانحلال الحكمي، بأن تقوم البينة مثلا على أن الإناء الشرقي محرم، فظاهر كلماتهم حجية لازمها، وهو عدم حرمة الإناء الآخر، فيلزم الانحلال قهرا.
وهكذا إذا قامت البينة على أن الإناء الشرقي غير محرم، فإن لازمه حرمة الإناء الآخر، فيجوز اتباع البينة في جميع مفادها المطابقي والالتزامي.
وهكذا فيما إذا قامت قاعدتا الفراغ والتجاوز في أحد الأطراف، دون الطرف الآخر، لكونه في المحل، فإنه يجوز عدم الاعتناء بالعلم بعد كون مقتضى العقل - لا النقل - هو إتيان الجزء المشكوك وهو في محله الشكي.
ومثلهما استصحاب حرمة الإناء الشرقي، فإنه عندئذ تجري قاعدة الحل في الإناء الغربي، لأن المعلوم بالإجمال بلا لون، فينحل قهرا العلم الاجمالي، وتجري القاعدة، لعدم حجية مثبت الأصل، واحتمال العقوبة في هذا الطرف، كالاحتمال بعد ذلك في الشبهة البدوية.
ففي كل مورد أمكن انحلال المعلوم بالإجمال المنجز قبله، تجري القاعدة والأصل النافي، ولا يلزم منه المخالفة العملية، والمخالفة الاحتمالية بعد ذلك تشبه المخالفة في الشبهة البدوية.
وأما العلم الاجمالي بالتكليف في الشبهات الحكمية الوجوبية أو التحريمية أو الموضوعية، فمطلقا لا ينحل بمثل قاعدة الحل وما يشبهها، كما لا يخفى.
وغير خفي: أن المفروض هنا صورة قيام البينة والأمارة على حدوث الحرمة في الإناء الشرقي مثلا بعد العلم بالنجاسة، حتى لا يقال بعدم تنجيز العلم المزبور، فالمفروض صورة القدر المتيقن من تنجيز العلم الاجمالي وقيام الأمارة على الوجه المحرر فإنه في مثلها يجوز الأخذ بمفادها، فضلا عن غير هذه الصورة.