وهكذا في صورة كون أحدهما الأمارة، والآخر أصلا، فلو علم نجاسة أحد الإناءين، فقامت الأمارة على طهارة أحد الإناءين، تقع المعارضة بالعرض بينها وبين قاعدة الطهارة الجارية في الطرف الآخر، وذلك لما مر من عدم الدلالة الالتزامية لمثل هذه الأمارة بالنسبة إلى نفي النجاسة عن الإناء الآخر (1)، وسيظهر تحقيقه آنفا إن شاء الله تعالى (2).
فبالجملة: المشهور جواز جريان الأصل في الأطراف، بشرط عدم لزوم المخالفة العملية.
وفي مقابلها ما في نفسي: وهو المنع عن الجريان مطلقا بعد الغض عما سلكناه، وأن الأمر يدور بين أمرين: إما الجريان مطلقا كما عرفت، أو عدم الجريان على الإطلاق، ولا سبيل إلى الثالث.
وفي كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) التفصيل بين الأمارات والأصول، فتجري الأمارة القائمة على النفي في أحد الطرفين، بخلاف الأصل النافي غير المعارض بالأصل الآخر، فإنه لا يجري (3).
كما أن في كلام العلامة النائيني، منع جريان خصوص الاستصحابين ولو كانا متوافقين مع الاحتياط، ولا يلزم من جريانه المخالفة العملية (4)، وقد مر شطر من البحث حول مقالته (5)، فلا نعيد.
فالمهم هو الفحص عن وجه القول بجريان الأصل في صورة عدم لزوم المخالفة العملية، مع أن مقتضى العلم الاجمالي تنجيز الواقع، واستحقاق العقوبة على