الشبهات البدوية والمقرونة، فإن ما هو موضوعه قابل للانطباق على كل مورد مسبوق بالقطع، وملحوق بالشك، ولا يلاحظ مجموع المصاديق، ولا المصداقين من " لا تنقض... " دفعة واحدة عرضا، ولا سيما على القول بأنه أصل اعتبر حجة عند ملاحظة الحالة السابقة، لا على الإطلاق. مع أنه لو كان نفس اليقين السابق والشك اللاحق، تمام الموضوع لانطباق الأصل المذكور عليه يكفي، فلا تغفل.
ومنها: ما في رسالة الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1) وقد مر وجه المناقشة فيه (2) لو أراد من المناقشة، إيجاد الاجمال في أخبار الاستصحاب، لأجل مناقضة الصدر والذيل، ضرورة أن الأمر بالنقض بيقين آخر، يشمل الأعم من اليقين التفصيلي والإجمالي، ولازمه قصور شمول إطلاق الصدر، ومقتضى إطلاق الصدر اختصاص الذيل باليقين التفصيلي.
وفيه: أن إجمال رواية واحدة لا يسري في سائر المطلقات.
ولو أراد (قدس سره) من " المناقضة " كشف قيد في حجية الاستصحاب في موارد الشبهات البدوية فقط، لأن الموارد المقرونة بالعلم الاجمالي تستلزم المناقضة، ولازمه كشف عدم حجيته في تلك الموارد.
ففيه أولا: أنه يلزم عدم جريان الاستصحاب في مورد العلم التفصيلي بنجاسة الإناءين، ثم العلم إجمالا بطهارة أحدهما، لأنه كما لا يجري الاستصحاب في صورة العلم التفصيلي، لا يجري في صورة العلم الاجمالي.
وثانيا: يلزم عدم جريانه في موارد لا يلزم من جريانه المخالفة العملية، لأن العلم الاجمالي المانع موجود في الفرضين، ولا يلتزم بذلك الشيخ (رحمه الله) قطعا وجدا.