أول المسألة الثانية الإيماء إليه.
الرابع: قضية ما تحرر عندنا تنجيز العلم الاجمالي، واستتباعه العقاب (1)، فإن لوحظ تأثيره بالقياس إلى العقاب، فهو عندنا يعد مقتضيا، لإمكان الترخيص في مجموع الأطراف.
وإن لوحظ بالقياس إلى فعلية الحكم ولا فعليته، فهو علة تامة لإثباتها لما لا يلزم من التصرف فيها قصور في فعلية الحكم. هذا في الشبهات الحكمية، كما مر (2).
وأما في الشبهات الموضوعية، فيمكن الالتزام بكونه علة تامة بالقياس إلى العقاب، ولكن بعد ملاحظة أدلة الأصول والأمارات، يلزم أحيانا انقلاب الموضوع، والالتزام بالعلية التامة في موضوعه، لا ينافي الالتزام بانقلاب موضوعه بالترخيص في المجموع، كما لا يخفى. وعلى كل تقدير الأمر سهل، والبحث واضح.
وأما توهم: أن التصرف بأدلة الأمارات والأصول في موضوع الأحكام الواقعية، خروج عن الجهة المبحوث عنها، لأن المفروض أن ما هو الحرام هي الخمر، سواء كانت معلومة، أو مشتبهة، وأن الواجب هو إكرام العالم، سواء كان معلوما تفصيلا، أو إجمالا، أو مشتبها (3)، فهو توهم فاسد، لأن البحث هنا حول مرحلة التصديق، وحول النظر إلى مقايسة الأدلة الواقعية والظاهرية حسب ما اشتهر اصطلاحا، وإلا فقد عرفت وجه إنكار الأحكام الظاهرية كلها (4).
فما هو المبحوث عنه هنا: هو أنه مع قطع النظر عن أدلة الأمارات والأصول،