الملتفت الإلهي، كذلك احتمال الإذن في العصيان ممنوع قطعا وبالضرورة، وهكذا كما تكون المناقضة ممنوعة، والتناقض مستحيلا، كذلك احتماله ممنوعا.
فعلى هذا، في موارد الشبهات البدوية لو كان الحكم فعليا، فلا يرضى المولى بتركه وبالتخلف عنه، ويكون مبغوضه جدا، فلا يعقل الترخيص بالضرورة، ولا يترشح منه الجد إلى حرمة شرب التبغ بالنسبة إلى زيد الجاهل، مقارنا مع ترخيص ارتكابه ورضاه به، وإذا كان بحسب الواقع غير راض بالارتكاب إذا كان حراما، فكيف يحتمل الترخيص؟! فالترخيص لا يعقل إلا بانصرافه عن الواقع، وهذا معنى اختصاص الحكم بالعالم، وهو ممنوع، وخروج عن محط البحث.
وهكذا لا يعقل من جهة احتمال التناقض، لما لا يعقل الجمع بين الإرادة القطعية الزاجرة أو الباعثة، وبين إرادة الترخيص، وترجع المضادة إلى المناقضة عند أهلها كما لا يخفى، فلا يحتمل في الصورة المذكورة - وهي صورة عدم انصرافه عن الواقع، عند كون مورد الشبهة حراما أو واجبا - الإذن في خلافه، لأنه من احتمال المناقضة، وهو كما مر في حكم التناقض (1).
ومن هنا يعلم حكم الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي، ومن توهم جوازه فهو لعدم وصوله إلى مغزى البحث في المسألة، ولعدم نيله مشكلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
هذا حال الشبهتين المشتركة فيهما الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي في الأحكام والموضوعات، وحال المشكلتين العقليتين الأوليين في أوائل بحث العلم الاجمالي.
وأما حال الشبهتين والمعضلتين المخصوصتين بالعلم الاجمالي بالأحكام