لظهور دليل في مورده، فلا تخلط.
فبالجملة: يلزم الدور لو كان الرفع واقعيا، ويلزم التقييد، وهو يستلزم الدور المستحيل.
ولو قلنا: بأنه من الرفع الادعائي، فهو أيضا غير جائز، لأنه يستلزم الرفع الواقعي، للغوية بقاء التكليف بعد رفع جميع الآثار ادعاء.
وفيه: ما مر في محله من إنكار لزوم الدور غير القابل للحل بما لا مزيد عليه، وأنه لا تلزم اللغوية بعد كون الحكم الواقعي قانونيا، لا شخصيا (1)، والخلط بينهما يورث المفاسد الكثيرة، فلا مشكلة ثبوتا في جريان أدلة الأصول والبراءة الشرعية في أطراف العلم الاجمالي، ولا يلزم الخروج عن محط النزاع كما توهم (2).
وأما الثاني: وهو ملاحظة الأدلة بحسب الفهم العرفي، فهي وإن كانت في الترخيص مشتركة، ولكنها مختلفة الاعتبار، وغير واضحة الاتجاه، ضرورة أن مثل:
" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (3). ظاهر في أصالة الإباحة في الشبهات التحريمية، وحيث إنه - مضافا إلى ما مر في سنده، واحتمال اختصاصه بالموضوعية، فلا يشمل ما نحن فيه، ولا يجري في الوجوبية حسب الظاهر من الذيل، وربما هو يوجب اختصاصه بالموضوعية، أو يلزم الاجمال كما مر، ومضافا إلى غير ذلك - أن في الفقه لا يوجد مورد يعلم الفقيه علما إجماليا بحرمة أحد الشيئين على سبيل منع الخلو، وأمثلة هذه المسألة قليلة ومخصوصة بالشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم، فليلاحظ جيدا، وقد مر شطر من المبحث حوله في