الاحتياط التام، وتحرم المخالفة كما مر (1)، وأما بعد قيام المؤمن في كل طرف على أنه لا عقوبة في خصوص ذلك الطرف ولو أصاب الواقع، يكشف قصور المعلوم إن أمكن، وحيث إن المفروض تصديقا تمامية المعلوم بحسب الفعلية، يكشف التسهيل عندهم.
وبعبارة أخرى: إن أريد المعارضة العرفية الناشئة عن الجهالة بأطراف القضية، فهو حق، ولكنه غير معتبر.
وإن أريد المعارضة العرفية الناشئة عن التفات العقلاء إلى أطراف المسألة، كما في باب الأهم والمهم، حيث لا يجد العرف البسيط فعلية التكليف بالمهم في صورة الاشتغال بالأهم، ولكنه ليس مدار فهم هذا الأمر، ولا غير هذا، فإن العرف والعقلاء الذين هم مدار فهم المسائل، هم أهل العرف العارفون الذين يعدون في عصرنا علماء الحقوق، ويكون مثل ابن مسلم وزرارة منهم - رضوان الله تعالى عليهما -.
وبالجملة تحصل: أن إطلاق أدلة الرفع متبع، وكما أن في الشبهات البدوية يلزم احتمال المناقضة، وقد مر اندفاعه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (2)، مع أنه أيضا خلاف فهم العرف، إلا أنهم بعد التوجه إلى قيام الاجماع على الاشتراك، يلتزمون بالكيفية التي أبدعناها، كذلك الأمر هنا. مع أن في صورة العلم الاجمالي بإطلاق الحجة وبالحجة الإجمالية، يكشف اختصاص الحكم إمكانا بالعالم بالعلم التفصيلي، كما في كثير من الموارد، وحيث قد عرفت تعين الوجه الأول لبعض الجهات السابقة، يلتزمون بأهمية التسهيل في جعل الطرق، وإبراز الرضا بالحجج العرفية، وتأسيس الأصول المحرزة وغيرها، فاغتنم.