واضح، وهو يكفي لعدم حصول المؤمن. هذا في مورد الشك البدوي والجهالة غير المقرونة بالعلم.
وأما إذا كانت الجهالة مقرونة بالعلم الاجمالي بجزئية أحد الشيئين، أو مانعية أحد الأمرين، وهكذا في سائر موارد الشبهات الحكمية المقرونة بالعلم الاجمالي، فيتضح أمرها مما سبق، لأنه إن كان مبنى المكلف الاحتياط، فيكون مرجع شكه وعلمه الاجمالي في مقام الامتثال إلى الشك في التطبيق.
وإلا فيرجع إلى الشك في الانطباق، بناء على انقلاب نظره بعد العمل، وتبدل رأيه من عدم وجوب الاحتياط إلى وجوبه ولزوم الإتيان، فإنه في صوره اعتقاده وجوب الاحتياط، يكون حين العمل أذكر، وإلا فلا أذكرية بالنسبة إلى من لا يعتقد بوجوب الاحتياط. ومجرد احتمال الإتيان غير كاف، فضلا عما إذا كان مقرونا بالعلم الاجمالي بالبطلان من ترك ما يعلم إجمالا بجزئيته في إحدى الصلاتين، فليلاحظ جيدا.
وقد ذكرنا ذلك البحث حول هذه الأصول تتميما لاستيعاب الأصول، وإلا فالأصحاب كأنهم متفقون في عدم الجريان إلا من شذ، فاغتنم.
فبالجملة تحصل: في موارد العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، لأجل الإخلال بالجزء المعلوم بالإجمال، أو الشرط، أو المانع، أو في صورة العلم الاجمالي بجزئية شئ، ومانعية الشئ الآخر، لا تعاد الصلاة، إما لأجل أن بناءه على الاحتياط، فتجري الأصول الجارية في مقام الامتثال، لو لم تجر الأصول الجارية في مقام الجعل.
أو يكون بناؤه على عدم الاحتياط، لأجل عدم وجوب الاحتياط عليه بمقتضى الأصول الجارية في مقام الشبهة والجهل بالحكم، كحديث الرفع.
فعلى كل تقدير: لا وجه لإعادة الصلاة، سواء كانت من موارد الشك في