تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٣٣٦
البراءة (1)، فليراجع.
وأما مثل قاعدة جعل الحلية الظاهرية، فإنا وإن أشبعنا البحث حول إثبات أعميتها للشبهات الحكمية والموضوعية (2)، ولكن الانصاف عدم ثبوت ظهور تصديقي فيها بعد اقترانها بالقرائن الخاصة، مثل قضية الجبن، والموارد الثلاثة في رواية مسعدة (3)، وبعد اتحاد جمع من الروايات في المسألة، كما يأتي في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي (4).
هذا، ولو كانت أعم فلا تنسب الحلية إلى مثل الظهر والعصر والقصر والتمام، وبالجملة في الشبهات الوجوبية.
وقد عرفت الآن: أن الفقيه لا أظن أنه يبتلى في الفقه بمورد يعلم إجمالا بحرمة أحد الشيئين على سبيل منع الخلو.
نعم، لا بأس بالتمسك بها في الشبهات التحريمية الحكمية، كحرمة لحم الأرنب مثلا، فتأمل.
نعم، أمثال حديث الرفع والسعة والحجب أعم، وقد مر الكلام حولها (5)، وإنما البحث هنا في خصوص جريانها في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، من غير فرق بين كونه علما وجدانا، أو علما بالحجة، لأنه لا منع من ترخيص الشرع في مجموع الأطراف في الشبهات الحكمية، ولا يلزم من رفع الحكم في كل طرف، معارضة بين دليل الحكم الواقعي والأصل، لتأخره عنه، بخلاف ما إذا قلنا بجريان

١ - تقدم في الصفحة ٢١ - ٢٦.
٢ - تقدم في الصفحة ٢٦ - ٣٠.
٣ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.
4 - يأتي في الصفحة 377 - 378.
5 - تقدم في الصفحة 17 - 21 و 44.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست