عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
[1245] 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير، عن، حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[1246] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل ذراعي ويدي، قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
[1247] 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.