والتكاليف الكلية، فهو أيضا مثل ذاك، ضرورة أنه في موارد الشبهات البدوية، لا يعقل الترخيص، فلو كان الفرار منحصرا بانصراف الشرع عن مطلوبه الأولي، فيلزم الدور، واختصاص الحكم بالعالم، ويلزم لغوية فعلية الحكم مع الترخيص على خلافه.
وهكذا في موارد العلم الاجمالي إذا كان الترخيص في بعض الأطراف، لأن مع احتمال كون الطرف المرخص فيه هو الواقع، وعدم انصرافه عنه، لا معنى لفعلية الباعثية والزاجرية، وتصير لغوا بالضرورة، وهذا بعينه يأتي في مجموع الأطراف.
ولو أجيب: بعدم وجود الحكم في موارد الشبهات البدوية وفي تلك الصورة، لجاز الالتزام بذلك في المطلق، ويكشف من أدلة الترخيص انصراف الشرع - لجهة التسهيل - عن الواقع لو كان في البين.
وعلى هذا، تثبت الملازمة بين الترخيصات بالضرورة. ومجرد انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع وجود الحكم الواقعي لا يكفي، لأن الشبهة مربوطة بالمبادئ العالية، وكيفية حصول الجد، وقد عرفت - بحمد الله -: أنه يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بما لا مزيد عليه (1)، من غير لزوم إشكال الاختصاص واللغوية والدور.
وحيث تبين أمر الملازمة، فمقتضى قياس الاستثناء جواز الترخيص في مجموع الأطراف.
نعم، للإشكال إثباتا وجه، ولكنه غير وجيه بعدما عرفت، من لزوم مراعاة جوانب مختلفة في ملاحظة القوانين النفسية والطريقية والترخيصية، كيف؟! وقد أوضحنا أنه في موارد العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، يجوز رضا الشرع بالمخالفة،