أدلة الطرق فيها، كما عرفت.
والإنصاف: أن قضية الصناعة جريانها في الحكمية، وفيما نحن فيه، وتصير النتيجة جواز ترك المجموع، وارتكاب الأطراف، إلا أنه قليل الوجود، بل في التحريمية الحكمية غير موجود عندي مثال لها، وفي الوجوبية يكون مثاله مثل صلاة الظهر والجمعة، والقصر والإتمام. وفي خصوص الصلاة تكون الضرورة قاضية بعدم جواز إهمالها، مع أن المثالين مورد جريان الأصل النافي والمثبت نوعا، بناء على جريانه كما لا يخفى.
وأما دعوى: أن المراد من " العلم " هي الحجة، كما في مواضع من " تهذيب الأصول " (1) فهي غير بعيدة في صورة عدم انتساب العلم إلى المكلف، كقوله تعالى:
* (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (2) وقوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " (3) وأما في مثل ما نحن فيه فليس الأمر كما تحرر، لعدم مساعدة الهيئة الاستعمالية على ذلك، كما مر (4).
هذا، ولو كان المراد من " العلم " الحجة، ففي موارد العلم الاجمالي تجري البراءة الشرعية، لأن في كل طرف يشك في تمامية الحجة، وهو الدليل المعلوم إجمالا، فيكون من الشبهة الموضوعية، لاحتمال عدم إصابة الحجة الإجمالية للواقع، فليس تمامية الحجة معلومة. نعم، لولا دليل الرفع ما كان مؤمن من تبعات التكليف.
نعم، ما تحصل من جريانها في أطراف العلم الاجمالي بالحجة، قوي في