الأطراف، لقصور في أدلته، لا لإشكال في أركانه.
وبعبارة أخرى: إجمال دليله يوجب الشك في حجيته هنا، وهو كاف.
ويندفع: بأن الصدر المتعقب بهذا الذيل يكون مجملا، للاتصال، دون سائر المطلقات، فلا بأس بجريانه لولا ما ذكرناه في محله من المناقشة في جريانه ذاتا، لاختلال ركنه، دون سراية الاجمال إلى سائر أدلته (1).
وأما البراءة الشرعية، فإن قلنا: بأن " العلم " المأخوذ في أدلتها هو الحجة، فالعلم الاجمالي حجة وارد دليله على أدلتها، كما مر (2).
وإن قلنا: بأنه العلم الوجداني التفصيلي، أو العلم الأعم منه ومن التعبدي، فيشكل الأمر، وذلك إما ثبوتا، أو إثباتا:
أما الأول: فلأنه لو كان حديث الرفع (3) والحجب (4) المشتمل على أن المجهول موضوع ومرفوع - وغير ذلك مما يشبههما - مفادهما الرفع الواقعي، فيلزم اختصاص الأحكام بالعالمين، فيلزم الدور. والالتزام بذلك ليس خروجا عن محط البحث، لأن المبحوث عنه هنا هو حديث إمكان الجمع بين الأحكام الفعلية الواقعية على الإطلاق، والظاهرية على أصنافها، وقد مر إمكانه (5) بحمد الله.
وأما هنا، فيمكن للشرع أن يخص حكمه بالعالم، كما في موارد كثيرة من التكليف والوضع، فلا وجه لتوهم أنه نوع خروج عن الجهة المبحوث عنها (6)، لأنه تصرف في المعلوم، ولا يتصرف فيه عند حل المشكلة عقلا، وإنما يتصرف فيه،