القطعية والامتناع عن المخالفة القطعية، ضروري بحكم العقل على التقريبين، أو التقاريب الثلاثة.
الثاني: الإشكالات العقلية في ترخيص مجموع الأطراف، تجري فيما نحن فيه بحذافيرها، وتنحل بأطرافها بلا زيادة ونقيصة، كإشكال الإذن في المعصية، أو المناقضة، أو عدم وجود " الشك " الموضوع لأدلة الترخيص، توهما أنه علم إجمالي، لا شك، ويمكن حلها من ناحية أخرى في خصوص الشبهات الموضوعية، كما سيمر عليك.
الثالث: ما مر من الشبهات الثبوتية حول الشبهة الحكمية (1)، يختص بها، ولا يجري في الشبهات الموضوعية، ضرورة أن لا يلزم من إجراء الأصول في الأطراف، اختصاص الحكم بالعالم، بل يلزم كون الموضوع للواجب والحرام، مقيدا بالعلم التفصيلي، وهذا مما لا بأس به بالضرورة، ولا يلزم الدور طبعا، ولا لغوية الحكم، لما يستكشف من أدلة الترخيص - على فرض جريانها في المجموع - أن موضوع الحكم غير موجود في البين، فإن المجعول على نعت القضايا الكلية القابلة للتقييد بالأدلة الخاصة، موضوع مثلا.
وبالجملة: ربما ينتهي النظر إلى أن يكون المحرم بالأدلة الأولية، هي الخمر المعلومة تفصيلا، لجريان الأدلة في المجموع، فإن مقتضى الجمع بينها وبين الأدلة الأولية، التصرف في موضوعها على الوجه المذكور، فلا يلزم الإشكال باختصاص الحكم بالعالم.
مع أنه لو فرضنا التصرف المزبور، لا تلزم الشبهات الأولية، كالإذن في المعصية، والمناقضة، وغير ذلك، مع أنها مندفعة رأسا بما لا مزيد عليه.
ولأجل ما أشير إليه ينبغي لنا البحث عن الشبهات الموضوعية، كما مر في