العام (1) والإطلاق (2)، فإذا رضي بتلك الطريقة المألوفة، فلا منع من أخذ العبد والمكلف بما يدل على عدم وجوب القصر في مورد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الإتمام، أو وجوب الظهر أو الجمعة، أو غير ذلك من موارد الشبهات الحكمية التي تكون ذات متعلق، أو كانت ذات متعلق المتعلق، ومن الأخذ بعدم وجوب التمام، لأن كل واحد من الطريقين، لا ينافي فعلية الحكم المذكور.
وإنما يجوز بحكم العقل مثلا ارتكاب المجموع في الشبهات التحريمية، أو ترك المجموع في الوجوبية، قضاء لإطلاق دليل الإمضاء، من غير أن يلزم الترخيص في العصيان، وإنما يلزم الترخيص في مخالفة الحكم الفعلي، نظرا إلى المصالح العامة، وتسهيل الأمر على العباد، وأن الاسلام دين سهل سمح يجتذب كل انسان.
وهذا كما مر في المثال، جائز وواقع في موارد الابتلاء بالأهم والمهم، وقد مر فعلية المهم من غير قصور في فعليته، ومن غير كونه عاصيا عند إتيان الأهم وترخيصا في العصيان، ومن غير لزوم التناقض المزبور المذكور في كلمات القوم صدرا وذيلا (3).
نعم، ربما يكون الحكم الواقعي بمرتبة من الأهمية، حتى لا يجوز الرجوع إلى أدلة الترخيص في الشبهات البدوية، فضلا عن موارد العلم الاجمالي.
فبالجملة: قضية العلم الاجمالي تنجيز الواقع، واستتباعه للعقاب في التحريمية والوجوبية، كما أن قضية العلم التفصيلي بحرمة أكل الميتة ذلك، ولكن في