من غير انحلال الخطاب إلى الخطابات.
أفلا ترى: أنه إذا سلم أحد على الجماعة، يكفي الجواب الواحد، مع أنه لو انحل الخطاب، للزم على كل واحد جواب خاص؟! والانحلال الحكمي بالنسبة إلى الأحكام، غير انحلال الخطاب حكما أو واقعا.
فلا إرادة شخصية بالنسبة إلى تحريم الميتة بالنسبة إلى زيد المضطر، حتى يلزم التناقض بينها وبين الارتضاء وقبول عذرية الأمور المذكورة، مع أنه كان يمكن له الإعلام وإعلان عدم مقبولية الاضطرار والإكراه والعجز عذرا، حتى يرفع الاضطرار الحاصل قهرا، أو يعدم العجز الموجود طبعا، إلى أن ينتهي الأمر إلى ما لا يمكن عقلا على العباد. فعلى ما تحرر تبين انحلال الإشكالين.
مع أنه عالم بالعلم التفصيلي بالحكم الفعلي، والحكم باق في هذه الموارد، حسب الموازين الأولية، والإطلاقات الموجودة في الكتاب والسنة بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، ومقتضاها اشتراك الكل في التكليف على نهج واحد، مضافا إلى الاجماع والاتفاق.
ثم بعد النظر إلى المثال المذكور.
ينبغي الالتفات إلى ما هو المقصود في المقام ثانيا: وهو أنه في موارد العلم الاجمالي بالحكم أو الحجة، تكون الأحكام فعلية في صورة الإصابة، ومنجزة في محط العقل مع قطع النظر عن الشرع.
وأما الشرع، فبعد ما يكون هناك جهالة في البين، له جعل الطرق بالإمضاء على نحو القانون الكلي، كما هو مفاد مفهوم آية النبأ وغيرها، بناء على دلالتها، أو غير ذلك من الأدلة.
أو إمضاء الطريقة الكلية العرفية، فإنه في صورة إمضاء هذه الطريقة، لا تكون ناظرة إلى الأحكام الواقعية كل على حدة فردا فردا، حسبما تحرر وتقرر في باب