مورد العلم الاجمالي بالحكم، واحتمال وقوع المناقضة في مورد العلم الاجمالي بالحجة، بعد كون الحكم على تقدير وجوده فعليا بالنسبة إلى المكلف المذكور، كما هو المفروض في محط النزاع.
وسيمر عليك وجه ثالث: وهو أن في موارد العلم الاجمالي، لا يعقل جعل حجية الأمارة أو الأصول، لانتفاء الشك، كما في مورد العلم التفصيلي (1).
وما في " تهذيب الأصول " من الترخيص في جميع الأطراف، غير مهم في المقام، لخروجه عن البحث ظاهرا، ولذلك صرح بعدم تمامية هذه الوجوه في محط الخلاف (2)، مع أن الأمر حسبما مر، يكون حول إمكان الترخيص بعد الإقرار بالفعلية (3)، ولذلك التزموا بصحة الوجهين المذكورين (4).
فالمرء كل المرء من يصور الترخيص في جميع الأطراف بدفع الوجهين، مع اعترافه بالفعلية المطلقة بالنسبة إلى الحكم الواقعي، من غير تصرف فيه بالشأنية والإنشائية، أو الفعلية التقديرية، أو غير ذلك مما يتلاعب به أرباب البحث، نظرا إلى الإشكالين المزبورين، كما يرى في " الكفاية " (5) وأتباعها (6).
وغير خفي: أنه لو صح في جميع الأطراف، إمكان الترخيص عرضا من غير شرط وقيد، فلا تصل النوبة إلى البحث عن إمكانه في بعض الأطراف، أو بالنسبة