تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٢٤٦
مسألة دوران الأمر بين كون الواجب مطلقا، أو مقيدا، ولا شبهة في جواز رفع القيد، فتجري البراءات الثلاث بالضرورة.
ومن الغريب ذهاب " الكفاية " و " الدرر " (1) إلى الاحتياط، مع أن مبناهم في التخييري هو الرجوع إلى التعييني، وأن التخيير شرعي، وأوامره إرشادية (2)!!
وهكذا لو كان الوجوب التخييري راجعا إلى الوجوب المشروط، كما في كلام العلامة النائيني (3)، أو إلى الوجوب التعليقي، أو ما يشبه ذلك: من وجوب الحصة عند كذا وكذا، كما يستظهر من العلامة الأراكي (قدس سره) (4) ضرورة أنه في صورة إيجاد الطرف الآخر يمنع عن تنجز التكليف في الطرف الآخر طبعا.
نعم، بناء على ما ذهب إليه الاستاذان العلمان: البروجردي (5)، والوالد المحقق - مد ظله - (6) فربما يشكل البراءة، نظرا إلى أن الخصوصية على كل تقدير متعلق الأمر، سواء كان الوجوب تعيينيا، أو تخييريا، لأنه سنخ وجوب لا يرجع إلى سائر الوجوبات المعروفة. ومشكلة الوجوب التخييري منحلة في محله (7).
وعلى هذا، في صورة الإتيان بالطرف الآخر، يشك في سقوط أمر المتعلق بالطرف الذي هو القدر المتيقن.
وبعبارة أخرى: حجة المولى في الصورة المذكور تامة، فلا بد من الجواب، ويشك في كفاية الطرف الآخر جوابا عما توجه إليه من الخطاب.

١ - كفاية الأصول: ٤٠٦، درر الفوائد، المحقق الحائري: ٤٨١.
٢ - كفاية الأصول: ١٧٤ - ١٧٥، درر الفوائد، المحقق الحائري: ٤٨١.
٣ - انظر فرائد الأصول ١: ٢٣٣، أجود التقريرات ١: ١٨٢ و ١٨٥.
٤ - نهاية الأفكار ١: ٣٦٨ - ٣٦٩ و ٣٩١ - ٣٩٢.
٥ - الحاشية على كفاية الأصول، المحقق البروجردي ١: ٣٢٢ - ٣٢٤.
٦ - مناهج الوصول ٢: ٨٥ - ٨٨، أنوار الهداية ٢: ١٥١ - 152 و 160 - 161.
7 - تقدم في الجزء الرابع: 5 و 6.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست