الواضح - فلا يكون في مخلص من العقاب بالنسبة إلى الخمسة.
ولا دليل شرعا على أن حجية الطرق، في حكم الطريق المصيب، بل الطرق إما معذرة ومنجزة (1)، أو مجعول فيها المحرزية إثباتا، ولا تزيد على العلم (2)، أو تكون حجيتها من باب السببية (3)، وهذا يورث تدارك الفائت، ولا يورث انصراف الشارع عن الواقع.
نعم، هنا مسلك رابع: وهو انصراف الشرع في موارد الخطأ عن الواقع (4)، ولكنه فيما نحن فيه غير نافع، ضرورة أنه إذا أصابت الطرق ما هو المحرم فهو، وإلا فلا واقع حتى يعرض عنه الشرع، ويصرف النظر عنه.
نعم، فيما إذا قامت على عدم وجوب شئ، ثم كان هو واجبا، أو على عدم حرمة شئ، وكان حراما، كان لما قيل وجه حررناه في بحوث الاجزاء (5)، إلا أن في مباحث الظن جمعنا بين الأحكام الظاهرية والواقعية، بوجه تنحل به مشكلات المسألة، مع حفظ الأحكام الواقعية على حالها الجدية والقطعية (6).
هذا مع أن ما هو سبب تنجيز الواقعيات في مفروض البحث، هو العلم الحجة ذاتا عندهم، ولا معنى لانصراف الشرع عن الواقعيات في صورة خطأ العلم، فما في " تهذيب الأصول " جوابا عن مقالة الأخباري هنا (7)، غير صحيح.
نعم، بناء على ما تحرر منا: من أن العلم وسائر الطرق على نهج واحد في