للشبهات قبل الفحص، والمقرونة بالعلم الاجمالي، ويكفي الأولى وإن كانت شاملة للثانية، وعلى هذا تنقلب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلقين، فتصير أخبار البراءة أخص، وتختص أخبار الاحتياط بصورة قبل الفحص من الشبهات الوجوبية والتحريمية (1).
غير وجيه، لما لم يثبت عندنا بناء من العقلاء على تقديم ملاحظة نسبة الدليلين على الدليلين الآخرين، إلا إذا كان الجمع لازما عندهم بقول مطلق، والجمع مهما أمكن ليس أولى من الطرح كما تحرر، والتفصيل في محله (2).
وما ربما يظهر من العلامة الخراساني (قدس سره) من صراحة أخبار البراءة في مفادها، وظهور أخبار الاحتياط، فتكون الأولى صالحة للقرينية على الثانية (3)، غير معلوم، لأن دليل البراءة ليس قوله: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " حتى يقال بمثله، ضرورة أنه غير نقي سندا، كما عرفت (4)، وأشير إليه آنفا وما هو النقي سندا ودلالة ليس نصا في الشبهات الحكمية.
بل الطائفة المشار إليها أيضا كذلك، لأن العموم ظاهر من أداة ال " كل " وليست نصا فيه، فلا تخلط.
أقول: والذي يظهر لي، أن قضية الصناعة تقدم أخبار الاحتياط على البراءة، لما عرفت في مطاوي روايات البراءة: من أن المرفوع ولو كان حكما واقعيا في موارد الشبهة، يكون ذلك عند عدم وجود الحجة على الواقع، وأخبار الاحتياط حجة ومنجز للواقع، لما عرفت من أن المراد من " العلم " في أخبار البراءة - حتى