محله (1)، فالإشكال على الأخباريين نقضا بالشبهات الموضوعية والوجوبية (2)، في غير محله، لأن مقتضى بعض الوجوه عندهم، جواز الترخيص، ورخصة الشرع فيها.
إذا تبينت هذه الوجيزة المحتوية على مقدمات، فللأصولي دعوى العلم الاجمالي تأييدا للأخباريين في الشبهات التحريمية، ولمحمد الأسترابادي مطلقا:
بأن الاسلام طلع وتضمن الإلزاميات التحريمية والإيجابية الواقعية غير المتغيرة باختلاف الطرق والأمارات، والمحفوظة على واقعها الأولي، فمقتضى العلم الاجمالي في ناحية الإلزاميات الإيجابية، منفي مثلا، لأن المقدار المعلوم بالإجمال، موجود في الطرق والأمارات القائمة البالغة، والمحتملات الزائدة مثلا مورد البراءة حسب الاتفاق، لجواز ترخيص الشرع في مثل المقام.
وأما في ناحية الإلزاميات التحريمية، فمقتضى العلم الاجمالي، لزوم الاجتناب عن المحتملات والشبهات، ضرورة أن صورة العلم الاجمالي أولا صورة قضية منفصلة مانعة الخلو، لا حقيقية، فإذا وصلت الطرق والأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال، يكون الزائد لازم الاجتناب، لاحتمال كون هذا الزائد هو الواصل بتلك الطرق، والمعلوم بالإجمال بعد باق في ناحية المحتملات، ويكون منجزا.
فما في كلام الأصوليين: من انحلال العلم حقيقة تارة (3)، أو حكما أخرى، وأن الزائد غير منجز (4)، غير صحيح، ضرورة أن المراد من " الانحلال " إن كان عدم وجود القضية المنفصلة على حالها، فهو حق لا ريب فيه، ويكون الانحلال حقيقيا، لما لا علم تكوينا بالإجمال.