الطريقية والحجية (1)، ينفع ما أفيد، لولا ما أشير إليه أولا، فلا تخلط.
فعلى هذا، جريان البراءة العقلية ممنوع، لتنجز الخمسة قطعا، وحيث لا علم بالخصوصية، ولا نعلم بإصابة ما قام الطريق عليه خصوصا، يتعين الاحتياط بالنسبة إلى الكل، ومن هنا يتبين وجه فساد ما في كلمات جمع منهم (2).
الشبهة الثانية: حيث لا تعين للمعلوم بالإجمال، فيكفي لانحلال العلم الاجمالي واقعا، وعدم تنجيزه بالنسبة إلى الزائد، قيام الطرق على حرمة عدة أمور بمقدار المعلوم بالإجمال.
وما يقال: " من احتمال كون المعلوم بالإجمال، في المقدار المحتمل الزائد، لأن المفروض هو العلم الاجمالي بنحو القضية المنفصلة المانعة الخلو " غير صحيح، لما لا لون لذلك المعلوم حتى لا ينطبق ما قامت الطرق على حرمته على ذلك المعلوم، ويكون باقيا في الزائد، فالانطباق قهري وطبيعي، فلا يبقى بعد ذلك وجه لبقاء أثر العلم (3).
أقول أولا: إنه إذا علم بحرمة الخمسة في العشرة، واحتمل الزائد، وقام الطريق على حرمة الخمسة، وكان في الواقع ما هو المحرم سبعة، لا يعقل انطباق الخمسة على ذلك الخمسة القائم عليها الطريق، لأنه من الترجيح بلا مرجح.
وثانيا: بعد احتمال الخطأ في الطريق وإن كان لا يبقى العلم الاجمالي، لانتفاء المنفصلة من البين، وانعدام القضية المتقومة بالترديد، لعدم امتياز بين ما قام الطريق على حرمته، وما هو المعلوم، ولكن بعد العلم باستحقاق العقوبة على