ومن الغريب توهم: أن الاحتياط هنا لازم، لمكان سبق العلم، لأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، إن كان الواجب قيمة الجزاء، والارتباطيين إن كان الواجب نفس البدنة (1)، وهذا غير جيد، ضرورة احتمال عدم وجوب شئ رأسا، لعدم الاستقلال في الاصطياد، وربما كان الاستقلال دخيلا في وجوب الكفارة، وإلا فلا شئ على كل واحد منهما. ومجرد كون المفروض في السؤال أحد الأمرين، لا يكفي لكون الحكم الواقعي كذلك.
وربما اعتبر لزوم الاحتياط عليهم، لما في سؤاله من الغفلة عن احتمال عدم وجوب شئ رأسا، فلا تغفل.
ومنها: ما رواه الشيخ، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتوارى القرص، ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟
فكتب إلي: " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك " (2).
ويشكل الحديث من أجل ابن داود، لكونه أولا غير معلوم كونه المنقري الذي ورد في حقه التوثيق عن النجاشي (3) و " الخلاصة " (4) مع اختلاف في نسخ