الاطلاق، وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان - " البيمة " (التأمين) فإنها إذا لم يندرج في عموم أحل الله البيع، أو أوفوا بالعقود، ونحو ذلك فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها " انتهى " وفيه: ان التفريق بين المعاملات وغيرها باحتياج الأولى إلى الامضاء وعدم كفاية الردع، بخلاف الثاني، غير صحيح لان مجرد كون المعاملات أمورا اعتبارية لا يستلزم لزوم الامضاء وعدم كفاية عدم الردع، فإذا كانت المعاملة بمرأى ومسمع من الشارع، وكان متمكنا عن الردع، فسكوته كاشف عن رضاه وهذا كاف في نفوذ المعاملة.
ثم إنه قدس سره أفاد ثانيا: ان سيرة المسلمين في الأمور التوقيفية التي من شأنها ان تتلقى من الشارع، تكشف لا محالة عن الجعل الشرعي، واما في غير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع، فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة العقلاء ولكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها، فإنه كما أن استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك غايته انه في مورد اجتماع السيرة والطريقة يكونان من قبيل تعدد الدليل على أمر واحد. انتهى وفيه: ان عد مورد اجتماع السيرتين، من باب قيام الدليلين على شئ واحد غير صحيح، فان سيرة المسلمين على جواز العمل بقول الثقة، لو كانت قائمة عليه بما هم مسلمون فلا وجه لارجاعها إلى طريقة العقلاء وسيرتهم كما ادعاه، وإن كانت قائمة عليه لا بما هم مسلمون، فهي وإن كانت راجعة إلى سيرة العقلاء، لكن لا تصير السيرة (ح) دليلا مستقلا بعد اتحاد الحيثيتين في متعلق السيرتين، بل الدليل ينحصر في واحد وهو سيرة العقلاء (1).