عدم الالتزام (1) بالثبوت عند الثبوت في كل منهما فلا يجب الالتزام بتأثير الجامع فيندفع بأن الالتزام بالمفهوم وإن كان التزما بالمحال من حيث أنه التزام بالنقيضين لكنه من حيث الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كليهما إلتزام بمحال آخر، وهو تأثير المتبائنين أثرا واحد.
وإن أراد أن الالتزام بالجامع بعد عدم الالتزام بالمفهوم فإنه محال (2)، فهو غير مختص بهذا الوجه بل سائر وجوه التصرف أيضا أنما يلتزم بها من أجل أن الالتزام بظاهر القضايا جميعا محال، والظاهر إرادة الشق الأول كما يومى إليه اقترانه ببقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله فظاهره أنه كما لا مجال للجامع مع كون كل منهما جزء العلة كك لا مجال مع الالتزام بالمفهوم.
قوله: وأما رفع اليد عن المفهوم الخ: ضرب عليه خط المحو في النسخة المصححة ولعله أنسب وذلك لأن رفع اليد عن مفهوم أحدهما لا يجدي لأن مفهوم الاخر ينفي هذا المنطوق فيجب التصرف في مفهومه و منطوقه وليس التصرف في منطوقه بمجرد تقييد علته بوجود العلة الأخرى فإنه مناف لظهور الاخر في كونه تمام السبب أن كون هذا جزء السبب يستدعي أن يكون الاخر أيضا كك بل لا بد من عمل الشرط فيما لا مفهوم له على مجرد المعرفية لئلا يلزم منه التصرف في الاخر بوجه من الوجوه وهو في قوة طرح إحدى القضيتين مفهوما ومنطوقا ولبعده جدا لعله ضرب عليه الخط.