بالاطلاق لا بالوضع.
فالوجه في القول بعدم التداخل أن العرف إذا ألقى إليه القضيتان فكأنه يرى مقام الاثبات مقترنا بمقام الثبوت ويحكم بمقتضى تعدد السبب بتعدد متعلق الجزاء من غير التفات إلى أن مقتضى إطلاق المتعلق خلافه وهذا خلافه، وهذا المقدار من الظهور العرفي كاف في المقام.
وربما يقال بأن إطلاق السبب بضميمة حكم العقل بعدم معقولية تعلق الوجوبين بوجود واحد من الطبيعة يقتضي تعدد الوجود ورفع اليد عن إطلاق متعلق الجزاء لا أنه يرفع اليد عن إطلاق المتعلق باطلاق السبب حتى يقال ما المرجح لاحد الاطلاقين على الاخر؟ ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق السبب بظهور المطلق إطلاقيا في الوحدة إذ مع رفع اليد عن اطلاق السبب لا وجوب بالسبب الثاني فلا حكم حتى يقال بأن متعلقه مطلق أو مقيد.
وفيه: أنه لا تعين لإحدى الشرطيتين للسابقية، وللأخرى للأحقية حتى لا يكون مجال للحكم البالغ مرتبته العقلية في الثانية لأن السبب المعلق عليه الحكم لا تأثير له بل كل من السببين المرتب عليهما الحكم في القضيتين متقيد بعدم سبق سبب آخر عليه وكل منهما قابل للسبق فهو قابل لفعلية الحكم المرتب عليه فيصح تعيين متعلقه إطلاقا وتقييدا وإلا لم يصح تعيين متعلق لا منهما إطلاقا وتقييدا، مع أن الوجه الثالث من وجوه التصرف لا يقتضي رفع اليد عن إطلاق السبب ولا عن إطلاق متعلق الجزاء حتى يرد المحذور المذكور، وبلوغ الحكم لمرتبة شديدة من البعث الفعلي لا ينافي تعيين متعلقه إطلاقا وتقييدا فتدبر.
بل التحقيق أن الوحدة التي يقتضيها إطلاق المتعلق وقرينة الحكمة الموجبة لصلوح المتعلق لتعلق الحكم به هي وحدة المتعلق من حيث المطلوبية بالطلب المتعلق به بمعنى أن البعث المتعلق بالاكرام مثلا يقتضي وجودا واحدا من الاكرام، ولا يقتضي عدم البعث إلى وجود آخر بل بالإضافة إلى وجود آخر